لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شرح نظم البرهانية
77638 مشاهدة
من مستحقي النصف: الزوج

...............................................................................


فأولا: النصف. النصف لخمسة؛ فرض خمسة: الأول: الزوج. الثاني: البنت. الثالث: بنت الابن. الرابع: الأخت الشقيقة. الخامس: الأخت من الأب. خمسة الذين يرثون النصف.
الزوج يرث النصف بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث: هم الولد، وولد الابن. كلمة الولد في قوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ يدخل فيه الذكور والإناث، الواحد والعدد. فإذا ماتت المرأة ولها عشرة أولاد؛ حجبوا الزوج إلى الربع، فإن كان لها ابن واحد حجب الزوج؛ منعه من النصف، وكذا إن كان لها بنت؛ بنت واحدة تمنع الزوج من النصف ولا يأخذ إلا الربع.
كلمة الولد تصدق على الواحد والعدد، والذكور والإناث. إذا جاءت في القرآن يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الأولاد: كل من يولد -ذكور وإناث-. فالأنثى.. البنت ولد، والابن ولد، الفرق بينهما: كلمة ابن للذكر، بنت للأنثى، ولد للجميع فِي أَوْلَادِكُمْ ؛ يعني: ذريتكم -ذكورا وإناثا-. فالزوج يرث النصف بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث.. قد عرفنا أن الفرع: هم الذرية؛ لأنهم يتفرعون عن الإنسان. ذريته يسمون فرعا؛ بمنزلة فروع الشجرة -يعني- أغصانها وأفنانها. فكذلك أولاد الإنسان -ذكورا وإناثا- يسمون فرعا.
ولكن الفرع قد لا يرث؛ مع كونهم فرعا؛ مثل: أولاد البنت ما يرثون؛ فلذلك قالوا: الفرع الوارث؛ ليتبين أن هناك فرع لا يرث؛ وهم أولاد البنات -ذكورا إناثا-؛ فلا يمنعون الزوج. إذا ماتت امرأة، ولها زوجها، ولها ابن بنت؛ أو بنت بنت، أو أولاد بنت. بنتها ماتت قبلها؛ ولكن بنتها لها أولاد. هل يمنعون الزوج؟ ما يمنعونه من النصف. أما لو كان لها بنت ابن؛ فإنها تمنعه، تمنعه فلا يرث إلا الربع.
ولو نزلت؛ ولو بنت ابن ابن؛ فإنها تمنعه؛ تمنعه من النصف، ما يرث إلا الربع. الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين. لا تقل: أولاد الأولاد؛ لأنه يدخل في أولاد الأولاد: ابن البنت، أو بنت البنت، وأبناء البنات، وبنات البنات. هؤلاء لا يرثون من ذوي الأرحام. هذا الأول؛ الذي هو الزوج؛ يرث النصف بشرط: وهو عدم الفرع الوارث، ألا يكون للميتة أولاد ولا أولاد بنين.